منتدى الاجيال العربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاجيال العربية

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الاجيال العربية, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشرطــــــــــــــــة القضائيـــــــــــــــــــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nassimo_free

nassimo_free


عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 15/05/2009
العمر : 78
الموقع : http://www.shbab1.com/2minutes.htm

الشرطــــــــــــــــة القضائيـــــــــــــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: الشرطــــــــــــــــة القضائيـــــــــــــــــــة   الشرطــــــــــــــــة القضائيـــــــــــــــــــة I_icon_minitimeالإثنين يونيو 08, 2009 8:07 pm

التعريف بالشرطة القضائية:

إن أعضاء الشرطة القضائية موظفون منحهم القانون صفة الضبطية القضائية وخولهم بموجب هذه الصفة حقوقاً وفرض عليهم واجبات في إطار البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات عنها حيث يبدأ دورهم بعد وقوع الجريمة وينتهي عند فتح ملف التحقيق القضائي أو إحالة المتهم إلى جهة الحكم.



[ فقط المشتركين فى المنتدى يمكنهم رؤية الرابط تطوير الزيرو ]


ضباط الشرطة القضائية:

تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون رقم: 85-02 المؤرخ في: 26/01/1985 والأمر رقم: 90-15 المؤرخ في 26/02/1995 على مايلي:

- من يتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية ؟:

• رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
• ضباط الدرك الوطني.
• ضباط الشرطة.
• ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين قضوا في سلك الدرك 03 سنوات
على الأقل والذين تم تعيينهم بقرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير
الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة.
• مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا خدمتهم بهذه الصفة 03 سنوات على
الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية
والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة.
• ضباط وضباط صف التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين تم تعيينهم
خصيصاً بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير
العدل.

نخلص الى صفة الضبطية القضائية تمنح لثلاث فئات وهي:

- الفئة الأولى:

تضم الأشخاص الذين تُخول إليهم وظائفهم أو رتبهم صفة ضابط الشرطة
القضائية بحكم القانون وهم: رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ضباط الدرك
الوطني ومحافظو الشرطة وضباط الشرطة.

- الفئة الثانية:

تضم الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الصفة بموجب تعيينهم بقرار
مشترك من وزير العدل ووزير الدفاع الوطني وهم ضباط الصف التابعون
لمصالح الأمن العسكري.

- الفئة الثالثة:

الأشخاص الذين تخول لهم صفة الشرطة القضائية بعد إجتياز إمتحان
وموافقة لجنة خاصة وتعيينهم بقرار مشترك إما من وزير الدفاع الوطني
ووزير العدل وهم ذوو الرتب في الدرك والدركيون الذين قضوا في سلك
الدرك 03 سنوات على الأقل وإما من وزير الداخلية والجماعات المحلية
ووزير العدل وهم مفتشوا الأمن الوطني الذين لهم أقدمية 03 سنوات على
الأقل.

• يحدد المرسوم رقم: 66-167 المؤرخ في 08/06/1966 تشكيل وتسيير اللجنة المكلفة بإمتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية.

أعوان الشرطة القضائية:

تحدد المادة 19 المعدلة بالقانون رقم: 82-03 المؤرخ في 13/02/1982 ثم بالقانون رقم: 85-02 المؤرخ في: 26/01/1985 ثم المرسوم التشريعي رقم:
93-14 المؤرخ في 04/12/1993 والأمر التشريعي رقم: 95-10 المؤرخ في: 25/04/1995 أعوان الضباط القضائي وهم:

01- موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني والدركيون ومستخدمو
مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
02- ذوو الرتب في الشرطة البلدية.

دور أعوان الشرطة القضائية:

- هم أعوان يساعدون ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم.

- يثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم
وخاضعين لنظام الهيئة التي ينتمون إليها.

- يقومون بجمع كافة المعلومات قصد الكشف عن مرتكبي الجرائم (المادة 20)،
يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم إلى وكيل الجمهورية
عن طريق ضباط الشرطة القضائية الأقرب وذلك خلال الأيام الخمسة الموالية
لتاريخ معاينة المخالفة على الأكثر وفقاً لأحكام المادة 02 من المرسوم
التشريعي المؤرخ في: 04/12/1993.

الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي:

ذكر قانون الإجراءات الجزائية البعض منهم في المادة 21 وأشار إلى الآخرين بصفة إجمالية وبدون تحديد في المادة 27 والتي إكتفت بالقول بأنهم يباشرون بعض أعمال الشرطة القضائية بموجب قوانين خاصة وفقاُ للأوضاع والحدود المبينة بتلك القوانين ونذكر منهم:

01- رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي وإستصلاحها.


02- أعوان الجمارك المؤهلين لمعاينة المخالفات للقوانين و الأنظمة الجمركية (المادة 241 من قانون الجمارك الصادر في: 21/07/1979.


03- أعوان إدارة الضرائب المكلفون بالبحث عن المخالفات التي تمس بالنظام الجبائي وإثباتها (المادة 504 من الأمر رقم: 76-140 المؤرخ في:
09/12/1976 المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة والصيادلة المفتشون، المفتشون، البياطرة، أعوان مصلحة ردع الغش ومراقبة النوعية المكلفون بالبحث ومعاينة مخالفات النظام البيطري الوطني ومخالفة المادة 429 و ما يليها من قانون العقوبات فيما يتعلق بالأدوية البيطرية (المادة 56 من قانون: 26/01/1988).


- مفتشو الأقسام والمفتشون و المراقبون التابعون لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش المؤهلون لمعاينة وإثبات المخالفات للقواعد العامة لحماية المستهلك (المادة 15 من قانون 07/02/1989 ومفتشو العمل المكلفون بمعاينة المخلفات لتشريع العمل المادة 14 من قانون:
06/02/1990.


- الموظفون والأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات المتعلقة بالبيئة (القانون رقم: 83-03 المؤرخ في 05/02/1983).


- أعوان إدارة التجارة المكلفون بالتحقيقات الإقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش والمقررون التابعون لمجلس المنافسة (المادة 58 من الأمر رقم: 95-06 المؤرخ في 25/01/1995).


- الموظفون والأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم: 95-318 المؤرخ في 14/10/1995.


- الموظفون والأعوان المكلفون بضبط الصيد المادة 56 من القانون رقم: 82-10 المؤرخ في 21/08/1984.


- الموظفون والأعوان المؤهلون للبحث عن المخالفات لقانون المياه المادة 143 من قانون رقم: 83-17 المؤرخ في 16/07/1983 والموظفون والأعوان المؤهلون بالبحث في الجرائم التي يرتكبها البحارة أو أي شخص مُبحر على متن السفينة (المادة 529 من الأمر رقم: 76-80 المؤرخ في 23/10/1976)
[/b][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشرطــــــــــــــــة القضائيـــــــــــــــــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاجيال العربية :: التعليـــــم والدراسة :: البحوث والمناهج التعليميـــة-
انتقل الى: