منتدى الاجيال العربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاجيال العربية

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الاجيال العربية, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سقـــــــــــــــــوط الخصومـــــــــــــــــــــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nassimo_free

nassimo_free


عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 15/05/2009
العمر : 78
الموقع : http://www.shbab1.com/2minutes.htm

سقـــــــــــــــــوط الخصومـــــــــــــــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: سقـــــــــــــــــوط الخصومـــــــــــــــــــــة   سقـــــــــــــــــوط الخصومـــــــــــــــــــــة I_icon_minitimeالإثنين يونيو 08, 2009 8:45 pm

سقوط الخصومة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
التحليل الشكلي للنص:


الأفكار الأساسية: المواد من 222 إلى 230 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
- المادة 222/1 " متى تسقط الخصومة "
222/2 " إجراءات تقديم طلب السقوط "
- المادة 223/1 " آجال سقوط الخصومة و كيفية حسابه".
223/2 " المقصود بالمساعي."
- المادة 224 " الأشخاص المعنيين بسقوط الخصومة "
- المادة 225 " ليس للقاضي إثارة السقوط من تلقاء نفسه "
- المادة 226 و 227 " آثار سقوط الخصومة "
- المادة 228/1 " أسباب انقطاع آجال سقوط الخصومة "
228/2 " وقف الخصومة لا يقطع آجال سريان سقوط الخصومة و إرجاء الفصل في القضية يقطع سريان السقوط "
- المادة 229 " سقوط الخصومة بعد الإحالة بعد النقض "
- المادة 230 " تحمل الطرف الخاسر في القضية المصاريف القضائية "

الفكرة العامة:
سقوط الخصومة آجالها إجراءاتها شروطها و الآثار المترتبة على السقوط.

المقدمة:
نتطرق أولا إلى تعريف عوارض الخصومة إلي يقصد بها العوامل و الأحداث التي تعيق الخصومة عن مسارها الطبيعي ، أي تعيق الوصول بالخصومة إلى الفصل فيها بحكم قطعي في موضوع النزاع وقد حصرها المشرع الجزائري في القانون الجديد في سبعة عوارض و هي:
1- ضم الخصومات و فصلها . 2- انقطاع الخصومة. 3- وقف الخصومة. 4- انقضاء الخصومة. 5- التنازل عن الخصومة. 6- القبول بالطلبات. 7- سقوط الخصومة . و هذا العارض الأخير أي سقوط الخصومة سنتناوله من خلال بحثنا هذا.

الإشكالية:
ما مفهوم سقوط الخصومة ؟ و ما هي إجراءات السقوط و الآثار المترتبة على سقوط الخصومة ؟

الخطة:
المبحث الأول : تعريف و شروط سقوط الخصومة
- المطلب الأول : تعريف سقوط الخصومة
- المطلب الثاني : شروط سقوط الخصومة
المبحث الثاني : إجراءات سقوط الخصومة و الآثار المترتبة على سقوط الخصومة
- المطلب الأول : إجراءات سقوط الخصومة
- المطلب الثاني : الآثار المترتبة على سقوط الخصومة

المبحث الأول : تعريف و شروط سقوط الخصومة
- المطلب الأول : تعريف سقوط الخصومة
السقوط هو زوال الخصومة بسبب عدم السير فيها بفعل أحد الخصوم و هو مبني على قرينة أن إهمال الخصومة لمدة معينة يعني أنها لم تعد تهم رافعها . و فكرة السقوط تحث أطراف الخصومة على المضي فيها إلى نهايتها الطبيعية و هي صدور حكم في الموضوع.
ومجال السقوط هو كل إجراءات الخصومة قبل أن تصبح مهيأة للفصل فيها ، أو قبل إقفال باب المرافعة.
ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أن المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد أعطى حق إسقاط الخصومة إلى المدعي زيادة على المدعي عليه. (1)
- المطلب الثاني : شروط سقوط الخصومة
طبقا للمادة 222 و 223 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يشترط لسقوط الخصومة ما يلي:
/- 1 يجب أن يقوم السقوط على عدم قيام الخصوم بالمساعي التي أمر القاضي باتخاذها ، أو المساعي التي تفرضها الخصومة نفسها، وهذا ما نصت عليه المادة 222 في فقرتها الأولى " تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة..."
/- 2 يجب إثارة سقوط الخصومة قبل المناقشة في الموضوع طبقا للمادة 222/ 2 التي تنص على: " يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط ، إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع".
/- 3 عدم السير في الخصومة مدة سنتين من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي و هذا وفقا للمادة 223/1 التي تنص على: " تسقط الخصومة بمرور سنتين (2) ، تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي..." و مثال ذلك هو إذا أمر القاضي بإحضار وثائق معينة و لم يقم أحد الخصوم المعني بذلك بإحضارها فطبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد إذا مرت سنتين عن ذلك فهنا يمكن لأحد الخصوم القيام بطلب إسقاط الخصومة. و هذا خلافا لما كان معمول به في ق إ م القديم ففي المادة 220 منه يبدأ حساب المدة من تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ فيها، فإذا اتخذ إجراء صحيح قبل انقضاء مدة سنتين فتنقطع مدة السقوط و تبدأ من جديد مدة جديدة من تاريخ القيام به و لكن إذا كان الإجراء المتخذ باطلا لسبب من الأسباب فإنه لا يوقف مدة سريان السقوط و إذا تعلق الأمر بحكم صادر قبل الفصل في الموضوع فإن مدة سنتين من تاريخ النطق به.
أما بالنسبة للقانون الجديد فحسب المادة 228 ينقطع سريان أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب التي نصت عليها المادة 210 ق إ م إ الجديد و هي: - تغيير أهلية التقاضي لأحد الخصوم.
- وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال.
- وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التمثيل جوازيا. (2)
____________________________
(1) محاضرات الأستاذ بودريعات. جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون.
(2) الرجوع إلى المادة 228 من قانون الإجراءات المدنية.
المبحث الثاني : إجراءات سقوط الخصومة و الآثار المترتبة على سقوط الخصومة

- المطلب الأول : إجراءات سقوط الخصومة
طبقا للمادة 222/2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع ، ويكون ذلك حسب طريقة رفع الدعوى بطريقة عادية و التي تتم بتقديم عريضة يتم الإدراج فيها سقوط الخصومة.
أما بالنسبة للدفوع فتخضع لنظام الدفوع الشكلية ليست من النظام العام، فتتم بالدفع بها من طرف المدعي أو المدعى عليه على أساس أن الدعوى جمدت و ذلك لعدم القيام بأي إجراء أو عمل للسير في الخصومة .
و لا يحق للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا فيجب أن تثار من طرف الأطراف طبقا للمادة 222 السابقة الذكر
و م 225 التي تنص على: " لا يجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا ".
و تنقطع مدة آجال سقوط الخصومة إلى غاية صدور الحكم بالنسبة للدعاوي الجنائية. و تسري آجال سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 223 بالنسبة لحالة الإحالة بعد النقض ابتداءا من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا (3)، ويتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها(4).

- المطلب الثاني : الآثار المترتبة على سقوط الخصومة
من بين الآثار المترتبة على سقوط الخصومة ما يلي : (5)
- عدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية ولا يؤثر السقوط على الحق في الدعوى فيمكن تجديد المطالبة القضائية و هذا ما نصت عيه المادة 226 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
"لا يؤدي سقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى، إنما يترتب عليه انقضاء الخصومة، عدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية أو التمسك به" .
- يِثر السقوط على الدعوى فيلغي الحق فيها إذا صدر عن المجلس ، أو صدر إثر معارضة ، ففي هذه الحالة يحوز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة حجية الأمر المقضي فيه و كذلك الأمر بالنسبة لحالة ما بعد النقض ، فيصبح الطعن بالنقض كأنه لم يكن. و هذا طبقا للمادة 227 ق إ م إ الجديد التي تنص على: " إذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة، حاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة، قوة الشيء المقضي به، حتى و لو لم يتم تبليغه رسميا ".
- إذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها وفقا للمادة 230ق إ م إ التي تنص على " إذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها ".

_____________________________
(3) راجع المادة 229 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
(4) راجع المادة 230 من نفس القانون.
(5) محاضرات الأستاذ بودريعات.
الخاتمة:
كخاتمة لهذا الموضوع يمكن القول بأن سقوط الخصومة هي عارض من العوارض الي تعيق الخصومة القضائية على مسارها الطبيعي ، لأن من المفروض أن الخصومة هي حلقة من الإجراءات متسلسلة تبدأ بإيداع الطلب القضائي إلى أن تنتهي بحكم يحسم النزاع.




المراجع المعتمدة:
- محاضرات ألقيت لطلبة السنة الثالثة مجموعة " أ " للأستاذ الدكتور بودريعات. كلية الحقوق بن عكنون.
- قانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق ل 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
- أمر رقم 66–154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات المدنية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nassimo_free

nassimo_free


عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 15/05/2009
العمر : 78
الموقع : http://www.shbab1.com/2minutes.htm

سقـــــــــــــــــوط الخصومـــــــــــــــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: سقـــــــــــــــــوط الخصومـــــــــــــــــــــة   سقـــــــــــــــــوط الخصومـــــــــــــــــــــة I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 09, 2009 4:35 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هيا واش تستنناو عاونونا شوية وإلا غير تقراو وتخرجو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سقـــــــــــــــــوط الخصومـــــــــــــــــــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاجيال العربية :: التعليـــــم والدراسة :: البحوث والمناهج التعليميـــة-
انتقل الى: